قانون تصديق الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس الشراكة فيما بين المجموعات الاوروبية والدول الأعضاء فيها و المملكة الأردنية الهاشمية

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون تصديق الاتفاق الاوروبي المتوسطي لتأسيس الشراكة فيما بين المجموعات الاوروبية والدول الاعضاء
فيها والمملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يعتبر الاتفاق الاوروبي المتوسطي لتأسيس الشراكة فيما بين المجموعات الاوروبية والدول الاعضاء فيها من جهة واحدة
والمملكة الاردنية الهاشمية من جهة اخرى والملاحق والجداول الواردة فيه الملحق بهذا القانون صحيحا ونافذا بالنسبة
لجميع الغايات المتوخاة منه.

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق