قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و حكومة الجمهورية العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون تصديق الاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و حكومة الجمهورية
العربية السورية من اجل استثمار مياه نهر اليرموك لسنة 1977) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة اصلا في دمشق بتاريخ 4\6\1953 بين حكومة المملكة الاردنية
الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية من أجل استثمار مياه نهر اليرموك، وكما عدلت المواد( 4) و (8/ج) و( 9 )
منها في دمشق بتاريخ 20\11\1976 صحيحة ونافذة المفعول في المملكة بالنسبة لجميع الغايات المقصودة منها.

المادة 3

المادة 3- تعتبر جميع الاجراءات التي اتخذت بموجب الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمبالغ التي انفقت لتنفيذها قبل
العمل بهذا القانون وكأنها تمت وانفقت بموجبه.

المادة 4

المادة 4- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق