قانون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع اسكان اربد الجديد في الاردن

المادة 1

المادة 1:
يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية
لتمويل مشروع اسكان اربد الجديد في الاردن لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2:
يعتبر الاتفاق الملحق بهذا القانون والمعقود بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية
صحيحاً ونافذاً بالنسبة لجميع الغايات المتوخاه منه.

المادة 3

المادة 3:
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق