قانون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية و حكومة المملكة الاردنية الهاشمية لتمويل مشروع المناطق الحرة في العقبة

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاق قرض تنفيذي بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية و حكومة المملكة الاردنية
الهاشمية لتمويل مشروع المناطق الحرة في العقبة لسنة 1980 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يعتبر الاتفاق الملحق بهذا القانون والمعقود بين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية
صحيحا ونافذا بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منه.

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء ، مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق