قانون تصديق اتفاق امتياز بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية المساهمة

المادة 1

المادة 1 –
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تصديق اتفاق امتياز بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة عالية / الخطوط الجوية
الملكية الاردنية المساهمة لسنه 1967 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يعتبر اتفاق الامتياز الملحق بهذا القانون والمعقود بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة عالية / الخطوط الجوية
الملكية الاردنية المساهمة المحدودة صحيحا ونافذا بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منه.

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق