قانون تصديق اتفاقيتي قرض مشروع محطة كهرباء الحسين البخارية في الزرقاء بين المملكة الاردنية الهاشمية وكل من مؤسسة الانماء الدولية و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون تصديق اتفاقيتي قرضي مشروع محطة كهرباء الحسين البخارية في الزرقاء بين
المملكة الاردنية الهاشمية وكل من مؤسسة الانماء الدولية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسنة 1973)
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعتبر الاتفاقيتان الملحقتان بهذا القانون والمعقودتان بين المملكة الاردنية الهاشمية وكل من مؤسسة الانماء
الدولية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية صحيحتين ونافذتين بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منهما.

المادة 3

المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق