قانون تصديق اتفاقية قرض والتعديل الاول بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاتصالات السلكية واللاسلكية العربي المشترك الثاني – مؤقت –

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض والتعديل الاول لها بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق
العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاتصالات السلكية واللاسلكية العربي المشترك الثاني
لسنة 1981) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يعتبر كل من الاتفاقية والتعديل الاول لها الملحق بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية
والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي صحيحا ونافذا بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة من كل منهما.

المادة 3

المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق