قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه ومجاري عمان بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية – مؤقت

المادة 1

المادة 1 – يسمى هذا القانون( قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه ومجاري عمان بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة
الاردنية الهاشمية لسنة 1978 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2 – تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية
صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

المادة 3 – رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق