قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه ومجاري عمان بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية – مؤقت
المادة 1
المادة 1 – يسمى هذا القانون( قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه ومجاري عمان بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة
الاردنية الهاشمية لسنة 1978 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2
المادة 2 – تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية
صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
المادة 3 – رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.