قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه عمان ( القرض الثاني ) بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه عمان ( القرض الثاني ) بين الصندوق السعودي للتنمية
والمملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1982 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة فيما بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية
صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق