قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه الزرقاء / الرصيفه بين المملكة الاردنية الهاشمية و البنك الدولي للانشاء والتعمير- قانون مؤقت-

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه ومجاري الزرقاء /الرصيفه بين المملكة الاردنية الهاشمية
والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1983) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير
صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق