قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع سكة حديد الحسا – المنزل بين الصندوق السعودي للتنمية و المملكة الاردنية الهاشمية -مؤقت-

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع سكة حديد الحسا – المنزل بين الصندوق السعودي للتنمية
و المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذ القانون والمعقودة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية
صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق