قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع ري غور الصافي بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

المادة 1

المادة 1-يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع ري غور الصافي بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي
للتنمية الاقتصادية العربية لسنة 1982) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة2-تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية
العربية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

المادة3-رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

1982/2/17

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق