قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع توسعة كهرباء العقبة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع توسعة كهرباء العقبة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة
الاردنية الهاشمية لسنة 1978) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 – تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية
صحيحة ونافذه بالنسبة لجميع الغايات المتوخاه منها.

المادة 3

المادة 3 – رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
5/ 7/ 1978

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق