قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع توسعة كهرباء العقبة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع توسعة كهرباء العقبة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة
الاردنية الهاشمية لسنة 1978) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 – تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية
صحيحة ونافذه بالنسبة لجميع الغايات المتوخاه منها.
المادة 3
المادة 3 – رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
5/ 7/ 1978