قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع المدارس الثانوية المهنية العامة بين الصندوق السعودي للتنمية و المملكة الاردنية الهاشمية

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع المدارس الثانوية المهنية العامة بين الصندوق السعودي
للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1984 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية
صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

24/ 3/ 1984

المادة 3

المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
24/ 3/ 1984

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق