قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الطاقة الكهربائية الخامس بين المملكة الاردنية الهاشمية و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الطاقة الكهربائية الخامس بين المملكة الاردنية الهاشمية
والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لسنة 1983) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية
الاقتصادية العربية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق