قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الطاقة الكهربائية الرابع فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير .

المادة 1

المادة 1:
يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية قرض – مشروع الطاقة الكهربائية الرابع فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية
والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1982 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2:
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية وبين البنك الدولي للانشاء والتعمير
صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

المادة 3:
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق