قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الطاقة الكهربائية الرابع فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير .
المادة 1
المادة 1:
يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية قرض – مشروع الطاقة الكهربائية الرابع فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية
والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1982 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2:
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية وبين البنك الدولي للانشاء والتعمير
صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
المادة 3:
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.