قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع التطوير الحضري بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير(مؤقت)
المادة 1
المادة 1 –
يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع التطوير الحضري بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء
والتعمير لسنة 1980 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 –
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير صحيحة
ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
المادة 3 –
رئس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.