قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع التطوير الحضري بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير(مؤقت)

المادة 1

المادة 1 –
يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع التطوير الحضري بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء
والتعمير لسنة 1980 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 –
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير صحيحة
ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

المادة 3 –
رئس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق