قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الاسمدة الفوسفاتية بين المملكة الاردينة الهاشمية و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

المادة 1

المادة1- يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع الاسمدة الفوسفاتية بين المملكة الاردينة الهاشمية والصندوق
الكويتي للتنمية العربية لسنة 1979) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذاالقانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية و الصندوق الكويتي للتنمية
الاقتصادية للمساهمة في تمويل مشروع صناعة الاسمدة الفوسفاتية بقيمة مليونين وتسعمائة الف دينار كويتي صحيحة ونافذة
بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

المادة3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق