قانون تصديق اتفاقية قرض لتمويل مشروع التطوير الحضري الثاني بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض لتمويل مشروع التطوير الحضري الثاني بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك
الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير صحيحة
ونافذه بالنسبة لجميع الغايات المتوخاه منها.

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق