قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع الاسمدة الفوسفاتية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية – قانون مؤقت –

المادة 1

المادة 1 – يسمىهذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل مشروع الاسمدة الفوسفاتية بين حكومة المملكة الاردينة
الهاشمية وبين الصندوق العراقي للتنمية الخارجية لسنة 1979) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعتبرالاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وبين الصندوق العراقي
للتنمية الخارجية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق