قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل المشروع التربوي السادس بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل المشروع التربوي السادس بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي
للانشاء والتعمير لسنة 1984) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير صحيحة
ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
7/ 11/ 1984