قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل المشروع التربوي السادس بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل المشروع التربوي السادس بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي
للانشاء والتعمير لسنة 1984) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير صحيحة
ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

7/ 11/ 1984

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق