قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع مياه العقبه

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء
الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع مياه العقبه لسنة 1979 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء
الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع مياه العقبه صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق