قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردينة الهاشمية والحكومة الفرنسية

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون( قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والحكومة الفرنسية لسنة
1991) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والحكومة الفرنسية
صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق