قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة المملكة البلجيكية

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة المملكة البلجيكية لسنة 1991
)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة المملكة البلجيكية صحيحة
ونافذه بالنسبة لجميع الغايات المتوخاه منها.

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذاالقانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق