قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة المملكة البلجيكية
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة المملكة البلجيكية لسنة 1991
)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة المملكة البلجيكية صحيحة
ونافذه بالنسبة لجميع الغايات المتوخاه منها.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذاالقانون.