قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية

المادة 1

المادى 1- يسمى هذا القانون( قانون تصديق اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية لسنة 1992 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يعتبر البروتوكول المالي الملحق بهذا القانون والمعقود بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية صحيحا نافذا بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منه.

المادة 3

المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق