قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع مياه ومجاري عمان الكبرى

المادة 1

المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير
لتمويل مشروع مياه ومجاري عمان الكبرى لسنة 1985 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذاالقانون والمعقودة بين الملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير
صحيحة ونافذة بالنسة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

المادة3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق