قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير الحوض السفلي لنهر الزرقاء

المادة 1

المادة 1 – يسمى هذا القانون( قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي
والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير الحوض السفلي لنهر الزرقاء لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء
الاقتصادي والاجتماعي صحيحة ونافذه بالنسبة لجميع الغايات المتوخاه منها.

المادة 3

المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق