قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع مياه ومجاري عدد من مدن المملكة
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل
مشروع مياه ومجاري عدد من مدن المملكة لسنة 1984 ) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير صحيحة
ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاه منها وتشمل مشاريع المياه والمجاري في مدن: الرمثا ، المفرق ، عنجرة ، عجلون
، عين جنة ، كفرنجة ، مادبا ، معان.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بيتنفيذ احكام هذا القانون.