قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي لتمويل

المادة 1

المادة 1 – يسمى هذا القانون المؤقت قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة التنمية الدولية
التابعة للبنك الدولي لتمويل جزء من النفقات الاجنبية لمشروع بناء ا لحاجز التجريبي والدراسات الهندسية والتسويقية
لمشروع البوتاس في البحر الميت لسنة 1975 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 – تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة التنمية الدولية
التابعة للبنك الدولي صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

المادة 3 – رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق