قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية و الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير الطاقة الكهربائية الثالث (محطة كهرباء العقبة ) – مؤقت –

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي
للمساهمة في تمويل مشروع تطوير الطاقة الكهربائية الثالث) (محطة كهرباء العقبة لسنة 1982) ويعمل به اعتبارا من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 –
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة فيما بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للانماء
الاقتصادي والاجتماعي صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

المادة 3 – رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق