قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية و الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع طريق الزارة / غور حديثة

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون تصديق أتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للأنماء الاقتصادي والاجتماعي
للمساهمة في تمويل مشروع طريق الزارة / غور حديثة لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للأنماء الاقتصادي
والاجتماعي صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق