قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية و الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع طريق الزارة / غور حديثة
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون تصديق أتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للأنماء الاقتصادي والاجتماعي
للمساهمة في تمويل مشروع طريق الزارة / غور حديثة لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق العربي للأنماء الاقتصادي
والاجتماعي صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.