قانون تصديق اتفاقية قرض الصندوق الخاص لمنظمة الاوبيك لتمويل مشروع ري الاغوار الشمالية
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض الصندوق الخاص لمنظمة الاوبيك لتمويل مشروع ري الاغوار الشمالية لسنة
1977 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعتبر( اتفاقية قرض الصندوق الخاص لمنظمة الاوبيك لتمويل مشروع ري الاغوار الشمالية ) الملحقة بهذا القانون والمعقودة
بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الخاص لمنظمة الاوبيك صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة
منها.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.