قانون تصديق اتفاقية ضمان مشروع الاسمنت الابيض بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية و الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية ضمان مشروع الاسمنت الابيض بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والصندوق العربي
للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لسنة 1982) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقود فيمابين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والصندوق العربي للإنماء
الاقتصادي والاجتماعي صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاه منها.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.