قانون تصديق اتفاقية تاسيس مجلس التعاون العربي/ قانون مؤقت رقم 8 لسنة 1989

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية تأسيس مجلس التعاون العربي لسنة 1989 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون المعقودة في بغداد بتاريخ 10 رجب لسنة 1409 هجرية الموافق 16 شباط لسنة 1989
ميلادية بين كل من المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العراقية وجمهورية مصر العربية والجمهورية العربية اليمنية
صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها والمنصوص عليها فيها.

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق