قانون تصديق اتفاقية المشاركة للتنفيب عن البترول الموقعة بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة فيلون- قانون مؤقت –

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية المشاركة للتنقيب عن البترول الموقعة بين سلطة المصادر الطبيعية
وشركة فيلون لسنة 1977) يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة فيلون للتنقيب عن البترول
صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق