قانون تصديق اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة ( 15) مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع تنمية الطاقة الكهربائية في الجنوب .

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون( قانون تصديق أتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة (15) مليون دولار للمساهمة في
تمويل مشروع تنمية الطاقة الكهربائية في الجنوب لسنة 1979) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للأنشاء والتعمير
صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق