قانون تصديق اتفاقية التنقيب والمشاركة في انتاج البترول في المملكة الاردنية الهاشمية بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ( جوردان هنت اويل كومباني )

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية التنقيب والمشاركة في انتاج البترول في المملكة الاردنية الهاشمية بين سلطة
المصادر الطبيعية وشركة (جوردان هنت أويل كومباني لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تمنح سلطة المصادر الطبيعية وحدها بموجب هذا القانون حق اجراء العمليات البترولية من تنقيب واكتشاف واستخراج واستثمار
في حدود منطقة العقد المبينة في الاتفاقية الملحقة بهذا القانون ، ولها صلاحية منح هذا الحق لغيرها كما هو مبين في
الاتفاقية المذكورة.

المادة 3

تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ( جوردان هنت اويل كومباني ) صحيحة
ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها كجزء من هذا القانون ويعمل بالاحكام الواردة فيها وفي جميع ملحقاتها
بالرغم مما ورد في اي قانون آخر ساري المفعول.

المادة 4

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق