قانون تصديق اتفاقية التنقيب عن البترول والمشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة ترانس جلوبال

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية التنقيب عن البترول والمشاركة في الانتاج بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة
ترانس جلوبال لسنة 1997 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المادة 2

تعتبر اتفاقية المشاركة في الانتاج الملحقة بهذا القانون والموقعة في عمان في الاول من نيسان سنة 1996 بين سلطة المصادر
الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية و شركة ترانس جلوبال صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق