قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الامارات العربية المتحدة

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الامارات
العربية المتحدة لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعتبر اتفاقية التعاون القانوني والقضائي المعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الامارات العربية المتحدة
صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاه منها.

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
2000/2/24 .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق