قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية
والجزائية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

تعتبر اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجزائية المعقودة بين حكومة
المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة
منها.

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق