قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

تعتبر اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الملحقة بهذا القانون صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق