قانون تصديق اتفاقية الامتياز المعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية المساهمة المحدودة

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية الامتياز المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية
المساهمة المحدودة لسنة 1996 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعتبر اتفاقية الامتياز المعقودة بين حكومة المملكة وشركة البترول الوطنية المساهمة المحدودة الملحقة بهذا القانون
صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق