قانون تصديق اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين المملكة الاردنية الهاشمية والولايات المتحدة الامريكية
المادة 1
المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين المملكة الاردنية الهاشمية والولايات المتحدة
الامريكية لسنة 2001 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعتبر اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين المملكة الاردنية الهاشمية من جهة والولايات المتحدة الامريكية من جهة
اخرى الملحقة بهذا القانون ومرفقاتها صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
رئيــس الوزراء والوزراء مكلفـون بتنفيــذ احكـام هذا القانـون.