قانون تشكيل المقاطعات والنواحي
المادة 1
لائحة قانون تشكيل المقاطعات والنواحي في منطقة الشرق العربية
المادة الاولى – تتألف منطقة الشرق العربية من ست مقاطعات عمان ، الكرك، مأدبا ، السلط، جرش، اربد وتؤسس في كل مقاطعة
نواحي بقدر اللزوم.
المادة 2
المادة الثانية- تتألف هيئة كل مقاطعة من حاكم اداري وقاض للشرع في المحال التي يوجد فيها قضاة ومحاسب وكاتب رسائل
ويوجد في مركز كل مقاطعة او ناحية محكمة بدائية او صلحية وموظفون للدوائر المختلفة حسب الحاجة اما مقاطعة عمان
فانها تدار من قبل المركز مباشرة كما ان بعض النواحي تلحق بالمركز رأساً.
المادة 3
المادة الثالثة – يتألف في مركز كل مقاطعة مجلس اداري من الحاكم وقاضي الشرع والمحاسب وكاتب الرسائل ومن اربعة اعضاء
منتخبين حسب قانون تشكيل الولايات العثماني كما انه يوجد في مركز كل ناحية مجلس مؤلف من اربعة اعضاء منتخبين
ومن حاكم الناحية رئيساً والمحاسب اذا كان يوجد محاسب في الناحية اما مجلس ادارة عمان فيؤلف من المفتش الملكي رئيسا
ونائب قاضي القضاة ومحاسب المركز ومن الكاتب الاول لديوان الرئاسة ومن الاعضاء منتخبين.
المادة 4
المادة الرابعة – لمجالس ادارات المقاطعات صلاحية مجالس ادارات الألوية كما ان لمجالس النواحي صلاحية مجالس ادارات
الاقضية ولها ايضا حق الحكم في المواد التي نص عليها في قانون تشكيلات العدلية العثماني وقانون النواحي ولها الصلاحية
باجراء كل ما يتعلق بوظائف البلديات وذلك في المحال التي لا يوجد فيها محاكم صلحية أومراكز بلدية.
المادة 5
المادة الخامسة – رؤساء الدوائر في المقاطعات يعينون من قبل الادارات المركزية رأساً اما الموظفون الثانويون
فينتخبون ويعينون وفقاً لقانون ادارة الولايات العثماني على ان يصدق تعيينهم من قبل مراجعهم في الادارة المركزية.
المادة 6
المادة السادسة – كل من خالف هذا القانون من المواد والمقررات ملغى.
المادة 7
المادة السابعة – هذا القانون مرعي الاجراء اعتباراً من تاريخ نشره.
المادة 8
المادة الثامنة – هيئة المستشارين مأمورة بانفاذ احكام هذا القانون.