قانون تشكيل المحاكم النظامية

المادة 1

اسم القانون وبدء العمل به
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1952 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

صلاحية المحاكم النظامية
المادة (2)
تمارس المحاكم النظامية في المملكة الاردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية
باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام اي قانون آخر.

المادة 3

تشكيل محاكم الصلح
المادة (3)
تشكل محاكم الصلح في كل لواء وقضاء او أي مكان آخر بنظام يقره مجلس الوزراء من آن الى آخر بموافقة جلالة الملك ، وتمارس
الصلاحية المخولة اليها بمقتضى قانون محاكم الصلح او أي قانون او نظام معمول به وتؤلف من قاض منفرد يعرف بقاضي الصلح.

المادة 4

تشكيل المحاكم البدائية وصلاحيتها
المادة (4)
تشكل محاكم بدائية في الالوية التي تعين من آن الى آخر بنظام يقره مجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك وتؤلف كل محكمة
من رئيس وعدد من القضاة حسب ما تدعوا اليه الحاجة ويكون لها:-
1- بصفتها البدائية:-
أ- صلاحية القضاء في جميع الدعاوى الحقوقية والدعاوى المتعلقة بالاموال غير المنقولة الخارجة عن صلاحية محاكم
الصلح في ذلك اللواء.
ب- صلاحية القضاء في جميع الدعاوى الجزائية الخارجة عن صلاحية محاكم الصلح.
2- بصفتها الاستئنافية:-
صلاحية النظر:-
أ- في الاحكام المستأنفة الصادرة عن محاكم الصلح في الاحوال التي ينص قانون محاكم الصلح على انها تسـتأنف الى المحاكم
البدائية.
ب- في اي حكم يسوغ اي قانون آخر استئنافه الى المحاكم البدائية.
3- يكون للقاضي تحت التدريب الملحق بمحكمة بدائية صلاحية النظر في القضايا الصلحية التى يحيلها اليه رئيس المحكمة.
4 – للمجلس القضائي ان يلحق بوزارة العدلية عددا من القضاة بسبب مقتضيات الحاجة ، ولوزير العدلية ان يعير او ينتدب
اي قاضي باستثناء قضاة محكمة التمييز لاية محكمة نظامية او خاصة للمدة التى يراها مناسبة دون التقيد بالمدة المحددة
للانتداب المنصوص عليها في قانون استقلال القضاء وله ان ينتدب أيا منهم للقيام بأي عمل في دوائر النيابة العامة.

المادة 5

انعقاد المحاكم البدائية
المادة (5):
1- تنعقد المحكمة البدائية في القضايا الجزائية على الوجه التالي:-
أ- من ثلاثة قضاة عند النظر في القضايا الجنائية التى تكون العقوبة التي يفرضها القانون فيها الاعدام او الاشغال
الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد او الاعتقال المؤقت او الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
ب- من قاضيين على الاقل عند النظر في القضايا الجنائية الاخرى.
ج- من قاضي منفرد عند النظر في القضايا الجنحية البدائية.
2- أ- تنعقد المحكمة البدائية في الدعاوى الحقوقية من قاض واحد عند النظر في جميع الدعاوى الحقوقية الخارجة عن
اختصاص قاضي الصلح مهما بلغت قيمتها ، وكذلك النظر في الدعاوى المتقابلة وما يتفرع عنها وعن الدعوى الاصلية.
ب- تحال جميع القضايا المنظورة حاليا لدى المحاكم البدائية الحقوقية المشكلة من قاضيين الى قاضي محكمة البداية
المختص الا اذا كانت محجوزة للمرافعة النهائية او اصدار الحكم.
3 – تنعقد المحكمة البدائية من قاضيين عند النظر في الدعاوى الحقوقية والجزائية بصفتها الاستئنافية.
4- عندما تنعقد المحكمة من قاضيين فأكثر يرأسها رئيس المحكمة او القاضي الاقدم في الدرجة وتصدر المحكمة قراراتها
بالاجماع او الاكثرية.
5- اذا انعقدت المحكمة من قاضيين واختلفا في الرأي اثناء المحاكمة او عند اعطاء القرار النهائي فيدعو رئيس
المحكمة قاضيا ثالثا للاشتراك في المحاكمة من المرحلة التى وصلت اليها الدعوى وتتلى بحضوره المعاملات السابقة.
6- تشمل احكام هذه المادة ايضا القضايا المعلقة التى لم يبدأ باستماع البينة فيها.

المادة 6

تشكيل محكمة الاستئناف
المادة 6:
أ- تشكيل محاكم استئناف في كل من عمان والقدس واربد ومعان ويعين لكل منها رئيس وعدد من القضاة حسبما تدعو اليه الحاجة.
ب- تباشر محكمة استئناف معان عملها اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء بقرار منه ينشر في الجريدة الرسمية
، وتستمر محكمة استئناف عمان بالنظر في القضايا التي هي من اختصاص محكمة استئناف معان الداخلة ضمن صلاحياتها الاقليمية
الى ان يصدر هذا القرار وآنئذ تحال جميع هذه القضايا الى محكمة استئناف معان الا اذا كانت محجوزة للمرافعة او اصدار
القرار.

المادة 7

انعقاد محكمة الاستئناف
المادة (7)
تنعقد محكمة الاستئناف للنظر في القضايا الجزائية والحقوقية المستأنفة اليها من ثلاثة قضاة على الاقل وعند وقوع خلاف
في الرأي يصدر القرار بالاكثرية.

المادة 8

صلاحية محكمة الاستئناف
المادة (8)
تنظر محكمة الاستئناف:-
1- في الاحكام المستأنفة الصادرة من أية محكمة من المحاكم البدائية بصفتها البدائية ومن أية محكمة صلح.
2- في الاحوال التي ينص قانون محاكم الصلح على انها تستأنف الى محكمة الاستئناف.
3- في اي استئناف يرفع اليها بموجب اي قانون آخر.

المادة 9

تشكيل محكمة التمييز
المادة 9:
1- أ- تشكل محكمة التمييز في عمان من رئيس واحد وعدد من القضاة وتنعقد من رئيس وقاضيين في القضايا الصلحية وتنعقد
من رئيس واربعة قضاة على الاقل في القضايا الاخرى وفي حالة اصرار محكمة الاستئناف على قرارها المنقوض ، أما اذا كانت
القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة فتنعقد في هيئة
عامة من رئيس وثمانية قضاة.
ب- اذا لم يشترك رئيس المحكمة في هيئتها المنعقدة فيرأسها القاضي الاقدم في المحكمة ويدعى احد قضاة المحكمة لاكمال
نصاب الهيئة.
ج- تصدر المحكمة قرارها بالاكثرية.
2- اعتبارا من العمل باحكام هذا القانون تلغى وظيفة الرئيس الثاني لمحكمة التمييز.

المادة 10

صلاحية محكمة التمييز
المادة 10 –
تنظر محكمة التمييز:-
1- بصفتها الجزائية في جميع الاحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية.
2- بصفتها الحقوقية:
أ- في الاحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية البدائية او التى تكون قيمة الدعوى فيها
اكثر من خمسمائة دينار على ان تستمر في النظر في القضايا الحقوقية المميزة اليها قبل صدور هذا القانون وكانت قيمتها
خمسمائة دينار او أقل واصدار القرار فيها.
ب- اذا كان الخلاف في الاحكام الاخرى حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة
واذنت محكمة الاستئناف بذلك.
ج- اذا رفضت محكمة الاستئناف اعطاء الاذن يحق لطالب الاذن ان يتقدم بهذا الطلب الى رئيس محكمة التمييز الذي له
بعد تدقيق هذه الاوراق والاطلاع على قرار الاستئناف صلاحية الاذن او الرفض.

المادة 11

التنازع على الاصلاحية
المادة (11)
اذا حدث خلاف في الوظيفة بين المحاكم المذكورة في الفقرات الاتية يحق لأي من الفرقاء ان يطلب الى رئيس محكمة التمييز
ان يعين محكمة خاصة للنظر في تعيين المرجع لرؤية الدعوى تؤلف من ثلاثة قضاة يكون اثنان منهم من قضاة المحكمة المذكورة
يعينهما رئيسها وقاض ثالث من قضاة المحاكم الآتي بيانها:-
1- اذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومحكمة شرعية يعين رئيس محكمة الاستئناف الشرعية القاضي الثالث.
2- اذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومحكمة دينية يعين رئيس محكمة الاستئناف الدينية المطلوب منها انتداب القاضي ،
القاضي الثالث.
3- اذا كان الخلاف يدور حول قضية ما من قضايا الاحوال الشخصية داخلة ضمن صلاحية احدى المحاكم الدينية الخاصة بها يكون
القاضي الثالث رئيس اعلى محكمة دينية في المملكة الاردنية الهاشمية للطائفة التي يدعي احد الفريقين المتقاضيين انها
تملك دون سواها حق النظر في القضية للفصل في هذا الخلاف.
4- اذا كان الخلاف بين محكمة شرعية ومحكمة دينية او في قضية تتعلق بالاحوال الشخصية بين اشخاص ينتمون الى طوائف دينية
مختلفة تؤلف المحكمة الخاصة من ثلاثة قضاة من قضاة محكمة التمييز يعينهم رئيسها وذلك بناء على طلب اي من الفرقاء لتعيين
المرجع لرؤية القضية بعد الاستنارة برأي خبيرين عن الطوائف المختصة.
وفي جميع الحالات السابقة تنعقد المحكمة الخاصة برئاسة قاضي محكمة التمييز الاقدم ويترتب على المحكمة التي اعترض على
صلاحيتها ان تؤجل جميع الاجراءات الى ان تفصل المحكمة الخاصة في الامر المعروض عليها.
5- عند صدور حكمين قطعيين متناقضين من محكمتين مختلفتين ، تختص محكمة التمييز في تقرير أي الحكمين واجب التنفيذ ما
لم يكن احد الحكمين قد تم تنفيذه.

المادة 12

انتداب القضاة وسائر الموظفين
المادة (12)
1- لوزير العدلية ان ينتدب من حين لآخر لمدة مؤقتة:
أ- اي قاض من قضاة محكمة التمييز ليقوم بوظيفة قاض في محكمة استئناف او رئيس للنيابة العامة.
ب- اي قاض من قضاة محكمة الاستئناف ليقوم بوظيفة قاض في محكمة التمييز او في اية محكمة استئناف اخرى او في محكمة
بدائية.
ج- اي قاض من قضاة محكمة بدائية ليقوم بوظيفة قاض في محكمة استئناف او في اية محكمة بدائية اخرى او قاضي صلح او
مدعي عام.
د- اي قاض من قضاة المحاكم البدائية او الاستئنافية ليقوم بوظيفة نائب عام او قاضي محكمة تسوية الاراضي.
هـ- اي قاضي تسوية اراضي ليقوم بوظيفة قاض في محكمة استئنافية او محكمة بدائية.
و- اي قاضي صلح ليقوم بوظيفة قاض في اية محكمة بدائية او اي قاضي صلح آخر او بوظيفة مدعي عام.
ز- اي مدعي عام او مساعد رئيس النيابة العامة او مساعد نائب عام ليقوم بوظيفة قاضي في محكمة بدائية او قاضي صلح
آخر او بوظيفة مدع عام آخر.
ح- موظفاً او اكثر ليشتركوا مع قاضي التحقيق المختص في اجراء التحقيق في قضية يعتقد انها خطيرة او ان التحقيق
فيها ذو شأن او كان من رأيه لزوم الاسراع فيها.
ط- اي قاضي شرعي ليقوم بوظيفة قاض في محكمة بدائية او قاضي صلح وذلك بعد اخذ موافقة قاضي القضاة.
2- يجوز لرئيس اية محكمة بدائية ان ينتدب رئيس كتاب المحكمة ليقوم بوظيفة المدعي العام بصورة مؤقتة.
3- لكل قاض من قضاة المحاكم البدائية صلاحية قاضي صلح في الدعاوى الصلحية.

المادة 13

هيئة النيابة العامة
المادة (13)
تشكل هيئة النيابة العامة كما يلي:-
1- يعين لدى محكمة التمييز موظف باسم رئيس النيابة العامة ويقوم بتأدية وظيفة النيابة أمام محكمة التمييز.
2- يعين لدى كل محكمة استئناف موظف باسم النائب العام له جميع الحقوق والاختصاصات المعينة في قانون اصول المحاكمات
الجزائية وغيره من القوانين.
3- يعين لدى كل محكمة بدائية موظف او اكثر باسم المدعي العام.
4- يجوز تعيين مدع عام لدى اية محكمة صلحية.
5- يكون لكل من رئيس النيابة العامة والنائب العام مساعدون لهم جميع الصلاحيات المخولة اليهما.

المادة 14

تولي ممثلي النيابة اقامة الدعوى
المادة (14)
1- يتولى ممثلو النيابة العامة – كل ضمن دائرة اختصاصه – اقامة الدعوى وتعقبها وفق ما هو مبين في قانون اصول المحاكمات
الجزائية وغيره من القوانين.
2- يحق للنائب العام او المدعي العام – كل ضمن دائرة اختصاصه – ان ينتدب اي ضابط من ضباط الشرطة والدرك – بصفتهم ضابطة
عدلية – ليمارس مهام النيابة لدى المحاكم البدائية والصلحية بصورة عامة ومؤقتة حسبما تدعو اليه الحاجة وعلى الضابط
المنتدب ان يتقيد بأية تعليمات يصدرها اليه النائب العام او المدعي العام.
3- يحق للنائب العام ان ينتدب اي من مساعديه او اي مدع عام ليتولى المرافعة في اية دعوى ترى في محكمة غير المحكمة
الموكول اليه تمثيل النيابة العامة لديها وتعقبها اذا ظهر له ان لهذه الدعوى اهمية خاصة تستدعي ذلك.
4- باستثناء ما نص عليه في المادة -15- من هذا القانون يتولى ممثلو النيابة العامة تمثيل الحكومة في جميع الدعاوى
التى تقيمها او تقام عليها.

المادة 15

التسلسل في النيابة العامة
المادة 15 –
أ- يعين المجلس القضائي بتنسيب من وزير العدل قاضيا من قضاة الوظائف العليا بوظيفة (المحامي العام المدني) كما يعين
المجلس القضائي مساعدين له من بين القضاة.
ب- يتولى المحامي العام المدني ومساعدوه الذين يعينون او ينتدبون وفقا لاحكام هذا القانون تمثيل الحكومة في القضايا
الحقوقية والقضايا المتعلقة بالخزينة سواء اقامتها الحكومة او اقيمت عليها.
ج- يخصص للمحامي العام المدني ومساعديه دائرة في وزارة العدل ترتبط اداريا بوزير العدل تكون مسؤولة عن جميع القضايا
المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة ومتابعة تنفيذ الاحكام الصادرة بشأنها لصالح الحكومة في المحاكم ودوائر الاجراء
و يكون لمحامي العام المدني المسؤول المباشر عن مساعديه وعن الموظفين والكتاب المعينين في دائرته لهذه الغاية.
د- للمحامي العام المدني ان يكلف أيا من مساعديه لتمثيل الحكومة في المحاكم بصفة دائمة او مؤقتة وله بموافقة وزير
العدل ان ينتدب عنه أيا من المدعين العامين او مساعدي النيابة العامة أمام تلك المحاكم اذا اقتضت الضرورة ذلك.
هـ – يترتب على موظفي الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة التعاون الكامل مع المحامي العام المدني في سياق
قيامه باعماله ومهامه المنوطة به بمقتضى هذا القانون او أي قانون اخر وتقديم ما لديهم من معلومات ووثائق يطلبها منهم
وذلك تحت طائلة المسؤولية.
و- يقوم المحامي العام المدني بتقديم تقرير شهري الى وزيري العدل والمالية عن سير القضايا التي يمثل الحكومة فيها
والاحكام التى يتولى تنفيذها كما يقدم تقريرا سنويا عنها الى كل من مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير المالية في نهاية
شهر تشرين الثاني من كل سنة.

المادة 16

ارتباط موظفي الضابطة العدلية بالنيابة

المادة (16)
أ- جميع موظفي النيابة العامة في حلقة الاستئناف وحلقة البداية تابعون للنائب العام وهم مكلفون بالائتمار بأوامره
وأوامر وزير العدلية في شؤونهم الادارية واقامة الدعاوى وتعقبها كما يعتبرون جميعهم في جميع حلقاتهم تابعين لرئيس
النيابة العامة ومرتبطين بوزير العدلية ضمن نطاق تسلسل هذه الحلقات.
ب- يخضع موظفو الضابطة العدلية لمراقبة رئيس النيابة وممثليها فيما يتعلق بوظيفتهم القضائية.

المادة 17

تدخل النيابة
المادة (17)
تدخل النيابة العامة في جميع الاحوال التي ينص القانون على تدخلها فيها.

المادة 18

مراقبة المحاكم النظامية
المادة (18)
تناط مراقبة المحاكم النظامية والدوائر العدلية بجميع فروعها وادارتها بوزير العدلية ولوزير العدلية او من ينتدبه
من موظفي الصنف الاول في وزارة العدلية القيام بأعمال تفتيش المحاكم والنيابة العامة وسائر الدوائر العدلية.

المادة 19

1- يشكل في وزارة العدلية مجلس قضائي أعلى مؤلف من:
1- رئيس محكمة التمييز رئيساً
2- وكيل وزارة العدلية عضواً
3- رئيس محكمة استئناف عمان عضواً
4- رئيس محكمة استئناف القدس عضواً
5- رئيس النيابة العامة عضواً
وعند عدم تمكن احدهم من الاشتراك في المجلس يقوم مقامه أي قاض من قضاة محاكم الاستئناف بترتيب الاقدمية.
2- يجتمع المجلس المشار اليه في الفقرة السابقة في وزارة العدلية كل ما طلب اليه وزير العدلية ذلك ولا يكون انعقاده
صحيحاً الا
بحضور اربعة من اعضائة على الأقل وتصدر قراراته بالاكثرية.

المادة 20

تناط بالمجلس القضائي الأعلى الصلاحيات التالية:
1- انتخاب قضاة المحاكم النظامية والتسوية والبلدية وممثلي النيابة العامة وسائر موظفي العدلية من الصنف الاول وترقيتهم
وعزلهم والاستغناء عن خدماتهم ونقلهم واتخاذ الاجراءات التأديبية في حقهم.
2- تعيين موظفي الصنف الثاني من موظفي العدلية وترقيتهم وعزلهم والاستغناء عن خدماتهم واتخاذ الاجراءات التأديبية
في حقهم.
3- قرارات المجلس القضائي العالي في الفقرة الاولى لا تكون نافذة الا بعد ان يصدق عليها جلالة الملك ويشترط لنفاذ
القرارات المبينة في الفقرة الثانية ان يوافق عليها وزير العدلية.
4- يعين وزير العدلية الموظفين غير المصنفين بناء على تنسيب رئيس المحكمة او قاضي الصلح ويجوز له عزلهم وترفيعهم وتنزيل
راتبهم وتغريمهم والاستغناء عن خدماتهم على ان يراعي في ذلك شروط استخدامهم.

المادة 21

القبض على القضاة
المادة (21)
باستثناء حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على قاض او توقيفه او محاكمته الا بعد الحصول على موافقة المجلس القضائي
العالي.

المادة 22

انظمة المجلس القضائي العالي
المادة (22)
يسير المجلس القضائي العالي في الامور المتعلقة بالصلاحيات المخولة اليه بمقتضى هذا القانون والانظمة المعمول بها
الى ان يصدر قانون يقوم مقامها.

المادة 23

صلاحية وضع الانظمة

المادة (23)
1- يجوز لوزير العدلية بموافقة جلالة الملك ان يضع انظمة بشأن تحديد الصلاحية الاقليمية لمحاكم الصلح والمحاكم البدائية
ومحاكم الاستئناف والنفقات التي تعطى للفريقين وللشهود واتلاف القضايا التى لا فائدة من بقائها او التي مر عليها الزمن.
2- يجوز لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يضع انظمة بشأن تحديد الرسوم التي تستوفى في المحاكم ودوائر الاجراء.

المادة 24

الالغاء
المادة (24)
تلغى القوانين التالية:-
1- قانون تشكيلات المحاكم الاردني لسنة 1946 المنشور في الجريدة الرسمية رقم (880) الصادر بتاريخ 25 \ 12\ 1946
2- قانون تعديل قانون تشكيلات المحاكم النظامية رقم (71) لسنة 1951 المؤقت.
3- قانون رقم (91) المعدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 76) لسنة 1951.
4- قانون المحاكم رقم (31) لسنة 1940 فلسطيني.
5- قانون المحاكم (المعدل) رقم (20) لسنة 1942 (فلسطيني).
6- قانون المحاكم (المعدل) رقم (10) لسنة 1943 (فلسطيني).
7- قانون المحاكم (المعدل) رقم (20) لسنة 1944 (فلسطيني).
8- قانون المحاكم (المعدل) رقم (33) لسنة 1945 (فلسطيني).
9- قانون المحاكم (المعدل) رقم (14) لسنة 1946 (فلسطيني).
10- قانون المحاكم (المعدل) رقم (43) لسنة 1947 (فلسطيني).
11- أي تشريع اردني او فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه احكام تلك المشاريع مغايرة لهذا
القانون.

المادة 25

رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق