قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929.

المادة 2

المادة 2- تؤلف محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة على الاقل وتنعقد في عمان او في اي محل آخر قد يعينه ناظر العدلية من
وقت الى آخر.

المادة 3

المادة 3- (1) تؤلف محكمة البداية من قاضيين على الاقل.
(2) عندما لا تتفق محكمة البداية المؤلفة من قاضيين في حكمها يسود رأي القاضي الاقدم الا انه اذا كان الخلاف بشأن
القناعة بصحة شهادات الشهود وعدمها يعاد سماع الدعوى امام محكمة مؤلفة مخن ثلاثة قضاة يعينهم ناظر العدلية ويجوز ان
يعين احد القاضيين اللذين كانا في المحكمة الاصلية او كليهما ليجلسا عند النظر في القضية الثانية.

القاضي الاقدم هو القاضي الارفع درجة من الآخر واذا كان قاضيان من درجة واحدة فالقاضي الاقدم في الدرجة المذكورة.

المادة 4

المادة 4- (1) تكون دائرة اختصاص محكمة عمان البدائية محافظة عمان واقضية السلط ومعان ومأدبا والعقبة.
تكون دائرة اختصاص محكمة اربد البدائية اقضية اربد وجبل عجلون وجرش.
تكون دائرة اختصاص محكمة بداية الكرك قضائي الكرك والطفيلة.
(2) يجوز لناظر العدلية ان يضع من وقت الى آخر انظمة يحدد فيها الصلاحية الموقعية للمحاكم البدائية.

المادة 5

المادة 5- لكل قاضي من قضاة المحاكم البدائية صلاحية قاضي صلح.

المادة 6

المادة 6- تكون صلاحية ووظيفة محكمة الاستئناف ومحاكم البداية وفقاً للقوانين المعمول بها عند تنفيذ هذا القانون.

المادة 7

المادة 7- لمحاكم الصلح الصلاحية والوظائف المعينة لها بموجب قانون حكام الصلح الصادر في 17 جمادى الاولى سنة 331و
11 نيسان سنة 1329 والتعديلات الاخيرة التي طرأت عليه.

المادة 8

المادة 8- للمدعي العام الملحق بمحكمة صلحية وظيفة قاضي صلح علاوة على وظيفة المدعي العام وذلك لقاضي صلح تلك المحكمة
وظيفة المدعي العام علاوة على وظيفة قاضي الصلح ويناط…… اشغال المحكمة وادارتها العامة بقاضي الصلح.
(1) يكون لقاضي الصلح في المحل الذي لا يعين فيه مدعي عام صلاحية مدعي عام علاوة على صلاحية قاضي الصلح.
(2)…. لناظر العدلية من وقت الى آخر ان ينتدب اي قاض من قضاة محكمة الاستئناف يكون قاضياً في محكمةبدائية اي قاض
من قضاة محكمة بدائية ليكون قاضياً في محكمة استئناف او في محكمة بدائية اخرى.
وكذلك لناظر العدلية ان ينتدب احد قضاة الصلح او احد قضاة الشرع او احد المدعين ليقوم بوظيفة قاض في محكمة بدائية.

المادة 9

المادة 9- يجوز لرئيس محكمة بدائية ان يعين مدعي عام المحكمة ليقوم موقتاً مقام احد القضاة ورئيس كتاب المحكمة ليقوم
مؤقتاً مقام المدعي العام.

المادة 10

المادة 10- المحل الذي لم يعين فيه مأمور اجراء يقوم رئيس كتاب المحكمة بمهام تلك الوظيفة.

المادة 11

المادة 11- مراقبة المحاكم النظامية العامة وادارتها منوطة بناظر العدلية الذي يجوز له من وقت الى آخر بموافقة سمو
الامير المعظم ان يضع انظمة بشأن الامور التالية وله ان يغيرها او يلغيها:
أ -) تشكل المحاكم وصلاحيتها واصول المحاكمة فيها.
ب-) واجبات القضاة وموظفي المحاكم.
ج-) الرسوم التي تستوفى في المحاكم او فيما يتعلق باجراآت المحاكم او موظفيها والنفقات التي تعطى للفريقين وللشهود
ولآخرين.

المادة 12

المادة 12-.. ان تلغى الانظمة الموضوعة بموجب هذه المادة احكام القانون الموجود والمختص بالامور المذكورة اعلاه او
تضيف اليها.

المادة 13

المادة 13- من قانون تشكل المحاكم الصادر في 1 ايار سنة 1922 مع ذيليه وتعديل قانون تشكيلات المحاكم الصادر سنة 1928.
27 – 2 – 1929

(( عبد الله ))

وكيل رئيس النظار
عضو عضو عضو عضو ورئيس المجلس
التنفيذي
حليم ابو رحمه توفيق ابو الهدى اديب ابراهيم حسام
الدين

المادة 14

المادة 14- نفذ قانون تقرير مصير الاراضي الاميرية لسنة 1929 الذي نشر مشروعه في العدد 220 من الجريدة الرسمية بالصيغة
التي نشر بها كمشروع.
20-3-1929

(( عبد الله ))

وكيل رئيس النظار
عضو عضو عضو ورئيس
المجلس التنفيذي
حليم ابو رحمه توفيق ابو الهدى ابراهيم حسام
الدين

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق