قانون تشجيع وتوجيه الصناعة المؤقت

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون تشجيع وتوجيه الصناعة لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تؤلف في وزارة الاقتصاد لجنة تسمى ( لجنة الانماء الاقتصادي) برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية وكلاء وزارات الاقتصاد ،
والمالية ، والمالية – الجمارك ومراقب العملة ، ويجوز لهذه اللجنة ان تستعين بأي عدد من الخبراء سواء كانوا من الموظفين
الفنيين ، او من غرف الصناعات او التجارة او غيرها. وفي حال غياب وزير الاقتصاد يرأس هذه اللجنة وكيل وزارة الاقتصاد
، وتقوم وزارة الاقتصاد بتعيين وانتداب العدد اللازم من الموظفين لتسيير اعمال هذه اللجنة.

المادة 3

أ- يجوز لمجلس الوزراء – بناء على توصية لجنة الانماء الاقتصادي ان يعفي كلياً او جزئياً اي مشروع صناعي من مشاريع
التنمية الاقتصادية الهامة من الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد وجميع الرسوم الاصافية التي تستوفى على المواد اللازمة
لانشاء المشروع وعلى الماكنات والآلات والادوات والاجهزة الضرورية له.
ب- لا تعفى – المواد الخام او الاولية اللازمة للانتاج في المشروع – من الرسوم المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة
، ما لم تكن معفاة بموجب التعريفة الجمركية.

المادة 4

المادة 4-
يجوز لمجلس الوزراء – بناء على توصية لجنة الانماء الاقتصادي منع استيراد اية منتجات صناعية اجنبية تشكل منافسة ضارة
بالانتاج المحلي ، وذلك بعد تعهد اصحاب تلك الصناعة بالتقيد بالمواصفات والاسعار والشروط الاخرى التي تقررها وزارة
الاقتصاد من حيث تقديم موازنة حسابية سنوية حسب النماذج التي تعينها الوزارة ، متضمنة واردات ومضروفات وارباح وخسائر
المؤسسة الصناعية وذلك خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من ختام كل سنة مالية ، على ان تكون مصدقة من فاحص حسابات مرخص
، وان يقدم اصحاب المؤسسة تقارير سنوية تفصيلية عن انتاجها وتصديرها ومستورداتها وعمالها وجميع ما يتعلق بسير عملها
، بالاضافة على اية معلومات اخرى قد تطلبها الوزارة ، وان تتعهد الجهة المعفاة بعدم استعمال الاشياء المعفاة لغير
الغاية التي اعفيت من اجلها ، والا تعرضت للعقوبات التي نصت عليها القوانين المرعية ويشترط ان تكون سجلات المؤسسة
واموالها المعافاة خاضعة للتفتيش من قبل الدوائر المختصة في اي وقت ، وبالاجمال ان تتقيد المؤسسة المعفاة بجميع الشروط
التي تقررها وزارة الاقتصاد.

المادة 5

المادة 5-
لا تمنح الاعفاءات المبينة في هذا القانون ، والخاصة بمستوردات المشاريع الصناعية للمواد التي يمكن انتاجها محليا.

المادة 6

المادة 6-
توقف الاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (6) من قانون تشجيع وتوجيه الصناعة رقم 27 لسنة 1955 عن
جميع الصناعات التي باشرت الانتاج ، واما الاعفاءات التي نصت عليها الفقرات 2، 3، 4 من المادة (6) المذكورة ، فتظل
سارية المفعول على الصناعات التي منحت الاعفاءات بموجبها والى المدى الذي تقرر فيه الاعفاء بالاستناد اليها.

المادة 7

يلغى قانون تشجيع وتوجيه الصناعة رقم 27 لسنة 1955 واي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 8

المادة 8-
رئيس الوزراء ووزراء المالية والعدلية والاقتصاد الوطني مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق