قانون تشجيع الاستثمار

المادة 1

المادة (1) اسم القانون وبدء العمل به:-
يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1967) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

الفصل الاول
تعاريف
المادة (2) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
تعني كلمة (الوزير ) وزير الاقتصاد الوطني.
تعني كلمة ( اللجنة ) لجنة تشجيع الاستثمار المؤلفة بمقتضى هذا القانون.
وتعني كلمة ( المشروع ) اي مشروع يؤسس برأسمال محلي او اجنبي او بكليهما وينحصر فيما يلي:
1- اي مشروع صناعي يزيد في المقدرة الانتاجية للمملكة.
2- اي مشروع سياحي ترى اللجنة بعد التشاور مع سلطة السياحة انه يساعد على تنمية السياحة وتزيد كلفته عن خمسين الف
دينار.
3- اي مشروع اسكان تصادق عليه مؤسسة الاسكان من ناحية التصاميم والكلفة ويدخل اصحابه في عقد مع المؤسسة المذكورة تحدد
بموجبه بدلات الايجار وثمن البيع وتزيد كلفته عن خمسين الف دينار.
4- اي شركة مساهمة للاستثمار المالي سواء اكانت عامة ام خاصة ترى اللجنة انها تساعد على تنمية الدخل القومي ويزيد
رأسمالها المدفوع عن خمسين الف دينار وتقتصر اعمالها على المشاريع المحددة في البنود 1و2و3 الانفة ، وتستثنى من ذلك
البنوك المرخصة.
وتشمل كلمة ( مشروع) وعبارة ( مشروع مصدق ) حسبما ورد تعريفهما في هذه المادة انشاء مشروع جديد مستقل او توسيع او
تجديد مشروع قائم اوتأسيس فرع لمؤسسة غير اردنية عاملة في الخارج.
وتعني عبارة المشروع المصدق المشروع الذي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيبات اللجنة والتصديق عليه لاغراض منح جميع
او بعض الاعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك تحقيقا لتوفير رؤوس الاموال اللازمة من مصادر محلية
وخارجية لتمويل المشاريع التي تهدف الى زيادة الانتاج الاجمالي للمملكة واستثمار مواردها الطبيعية وامكاناتها الاقتصادية
وتحسين ميزان المدفوعات وزيادة فرص العمل.
وتعني عبارة الموجودات الثابتة الالات والادوات والاجهزة التي تستورد للمملكة بقصد استعمالها في المشروع بالكميات
التي تحددها اللجنة في تنسيباتها الى مجلس الوزراء وتستثنى من ذلك مواد البناء والسيارات ومواد الخام والاثاث والتجهيزات

وتعني عبارة رأس المال الاجنبي:-
1- اية عملة اجنبية يحولها اجنبي الى المملكة التي يقرها البنك المركزي الاردني وذلك بقصد الاستثمار فيها.
2- الموجودات الثابتة التي تستورد للمملكة من قبل مالكيها غير الاردنيين وذلك بقصد الاستثمار في اي مشروع ولا تدفع
المملكة قيمتها.
3- الحقوق المعنوية كالاختراعات والعلامات التجارية التي تستثمر في المملكة ويملكها اجانب غير مقيمين.
4- الارباح والفوائد التي تتأتى من استثمار رأس المال الاجنبي ويعاد استثمارها في المملكة

المادة 3

الفصل الثاني
لجنة ومكتب تشجيع الاستثمار
المادة (3) لجنة تشجيع الاستثمار:-
أ- تؤلف في وزارة الاقتصاد الوطني لجنة تشجيع الاستثمار من:-
1- وزير الاقتصاد الوطني – رئيسا.
2- وكيل وزارة الاقتصاد الوطني – نائب رئيس .
3- وكيل وزارة المالية / الجمارك .
4- امين عام مجلس الاعمار.
5- نائب محافظ البنك المركزي الاردني.
6- مدير عام بنك الانماء الصناعي.زز
7- ممثل عن غرفة صناعة عمان.
8- ممثل عن اتحاد الغرف التجارية.
تعين كل من غرفة صناعة عمان واتحاد الغرف التجارية ممثليها في اللجنة وتستهدله بموافقة الوزير.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس مرة واحدة على الاقل في الشهر وكلما دعت الضرورة الى ذلك.
ج- يتالف النصاب القانون لاجتماع اللجنة بحضور خمسة اعضاء على الاقل يكون احدهم الرئيس او نائب الرئيس.
د- توخذ قرارات اللجنة بالاكثرية المطلقة لاصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
هـ- اذا كان لاي عضو من اعضاء اللجنة مصلحة شخصية في الموضوع الذي تبحثه اللجنة فأن عليه ان ينسحب من الاجتماع وان
لا يشترك في التصويت عليه.
و- تضع اللجنة لنفسها التعليمات الداخلية بادارة امورها وحفظ سجلاتها وأنجاز معاملاتها وتنظيم علاقاتها ومخابراتها.

ز- لا يجوز افشاء اية معلومات تقدم الى اللجنة غير انه يجوز نشر معلومات عن نشاطات اللجنة او اعمالها من قبل الرئيس
او بموافقته.

المادة 4

مهام اللجنة
المادة (4) تمارس اللجنة المهام التالية:-
1- تنظيم النشاطات التي تشجع استثمار رؤوس الاموال المحلية العربية والاجنبية وتهيئة الجو الملائم لاستثمارات القطاع
الخاص وتوجيهه نحو المساهمة في تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية في ظل المبادهة الفردية والحرية الاقتصادية.
2- العمل مع السطات المختصة الاخرى على زيادة الوفورات الفردية واستثمارها في مختلف المجالات المجزية.
3- اجتذاب رأس المال العربي والاجنبي لتأسيس المشاريع في المملكة او المشاركة او المساهمة فيها.

المادة 5

المادة (5) صلاحيات اللجنة ومسؤولياتها:-
أ- تمارس اللجنة تحقيقا لمهامها المبينة في المادة الرابعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية:-
1- النظر في طلبات استثمار رأس المال العربي او الاجنبي في المملكة والتثبيت من توفر الشروط المطلوبة بمقتضى هذا القانون
ورفع التنسيبات اللازمة الى مجلس الوزراء لاصدار القرارات التي يراها مناسبة.
2- تعيين نسبة رأس المال العربي الذي يسمح باستثماره في اي مشروع واصدار القرارات التي تراها مناسبة.
3- تعيين نسبة رأس المال الاجنبي الذي يسمح باستثماره في اي مشروع ورفع التنسيبات اللازمة الى مجلس الوزراء لاصدار
القرارات التي يراها مناسبة.
4- النظر في طلبات نقل ملكية رأس المال العربي او الاجنبي المستثمر في اي مشروع ورفع التنسيبات اللازمة الى مجلس الوزراء
لاصدار القرارات التي يراها مناسبة.
5- النظر في طلبات تحويل الارباح والفوائد ورأس المال العربي او الاجنبي الى خارج المملكة بمقتضى المادتين الثانية
عشرة والثالثة عشرة.
6-تسجيل رأس المال العربي او الاجنبي كما يصرح به المستثمر العربي او الاجنبي حسب الوحدات التي يستورد بها سواء اكانت
نقدا ام حقوقا معنوية ام عينا.
7- النظر في طلبات حيازة الابنية والاراضي في المملكة من رعايا الدول العربية واصدار القرارات التي تراها مناسبة
8- التوصية لاية سلطة مختصة ان تمنح بمقتضى القوانين التي يعهد الى تلك السلطة بتنفيذها اي اعفاء او تخفيض او تسهيل
او رخصة بشأن اي مشروع يساعد في تحقيق اهداف هذا القانون.
9- دراسة التشاريع الخاصة بتشجيع الاستثمار في مختلف الاقطار ولا سيما في الاقطار المجاورة بقصد تطوير هذا القانون
واي تشريع اخر يتعلق بشجيع الاستثمار.
10- التوصية الى السلطات المختصة بأية اجراءات من شأنها ان تؤدي الى دعم الجو الملائم للاستثمار.
11- الحصول على استشارة اي موظف من موظفي الحكومة الفنيين والخبراء الاخرين في اي مشروع مقابل اجر يدفعه صاحب المشروع
يحدد بقرار من اللجنة.
ب- على رئيس اللجنة ان ينشر القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء والمتضمنة اية اعفاءات او تسهيلات تمنح بموجب هذا القانون
في الجريدة الرسمية.

المادة 6

المادة (6) مكتب تشجيع الاستثمار الاردني:-
أ- يؤسس في وزارة الاقتصاد الوطني مكتب يسمى (مكتب تشجيع الاستثمار الاردني ).
ب- يعين الوزير احد موظفي الوزارة الرئيسيين امينا لسر اللجنة ومشرفا على اعمال المكتب.
ج- يقوم المكتب بالمهام التالية:-
1- جمع وتنسيق ونشر الدراسات اللازمة لتشجيع استثمار رؤوس الاموال المحلية والعربية والاجنبية في مختلف المشاريع الانمائية
واجراء الاتصالات مع الجهات التي تعني وترغب في الاستثمار في المملكة.
2- الاجابة على الاستفسارات الواردة بشان المعلومات الاحصائية والاقتصادية والمالية والقانونية من الجهات التي تعنى
بالاستثمار وتعريف تلك الجهات بجميع النواحي والمؤسسات ذات العلاقة في المملكة.
3- تسهيل الحصول على سمات الدخول واذونات الاقامة لرجال الاعمال والمستخدمين ( بفتح الدال ) غير الاردنيين الذين يستقدمون
الى المملكة للعمل في المشاريع التي تنطبق عليها احكام هذا القانون.

المادة 7

الفصل الثالث
الاعفاءات من الضرائب والرسوم
المادة (7) الاعفاءات:-
أ- لمجلس الوزراء بعد دراسة تنسيبات اللجنة ان يمنح المشروع المصدق جميع او بعض الاعفاءات التالية:
1- اعفاء الموجودات الثابتة من الرسوم الجمركية على المستوردات ورسوم الاستيراد وجميع الرسوم الاضافية الاخرى التي
تستحق عليها عندما تستورد بعد العمل بهذا القانون من اجل استعمالها في المشروع حسب الكميات التي يقررها بناء على تنسيبات
اللجنة.
2- اعفاء الارباح الصافية للمشروع من ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية اللتين تستحقان عليها لمدة ست سنوات اعتباراً
من تاريخ مباشرة المشروع بالانتاج او العمل وفق اعلان ينشر في الجريدة الرسمية موقع من الوزير ومستند الى قرار من
اللجنة يحدد فيه ذلك التاريخ.
3- اعفاء الابنية والاراضي التي يمتلكها المشروع وتستعمل لاغراضه من ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات وضريبة
الاراضي خارج مناطق البلديات التي تستحقان عليها لمدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ مباشرة المشروع بالانتاج او العمل
وفق الاعلان المشار اليه في البند (2)
4- اعفاء منتجات المشروع المصدرة من رسوم الانتاج والتصدير لمدة ست سنوات.
ب- اذا كان جزء من المشروع مصدقا وكان الجزء الاخر غير مصدق سواء اجرى تأسيس الجزء المصدق قبل الجزء غير المصدق ام
بعده تنحصر الاعفاءات التي يقرر منحها على الجزء المصدق من المشروع.
ج- بعد انقضاء سنوات الاعفاء المشار اليها في البند (2) من الفقرة (ا) يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيبات اللجنة
اعفاء مبالغ لا تزيد مجموعها على (25%) من الاباح الصافية للمشروع المصدق من ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية
اذا خصصت تلك المبالغ واستثمرت في احد الاغراض التالية:
1- تحسين المشروع او توسيعه او زيادة انتاجه كماً ونوعاً
2-بناء مساكن للموظفين والمستخدمين (بفتح الدال) في المشروع المصدق شريطة ان تبقى تلك المساكن ملكا للمشروع
3- اقامة ابنية ومنشاءات للخدمات الصحية او الثقافية او الترفيهية الخاصة بالموظفين والمستخدمين (بفتح الدال) العاملين
في المشروع.
ويشترط في جميع هذه الحالات المباشرة في تنفيذ المشروع الذي تستثمر فيه الارباح المعفاة بموجب هذه المادة خلال سنة
على الاكثر من نهاية السنة المالية التي تحققت تلك الارباح خلالها واكمال التنفيذ خلال المدة التي تحددها اللجنة في
تنسيباتها لمنح الاعفاء.

المادة 8

المادة(8) الاعفاءات الخاصة بأبنية السكن التي يشغلها مالكوها:-
تعفى ابنية السكن التي يشغلها مالكوها سواء اكانوا اردنيين ام من رعايا الدول العربية من ضريبة الدخل وضريبة الخدمات
الاجتماعية اللتين تستحقان عليها.

المادة 9

المادة (9) الاعفاءات الخاصة بفوائد الودائع وحصص ارباح الاستثمار في سندات الدين وفوائد القروض الخارجية والتسهيلات
الائتمانية:-
تعفى فوائد الودائع في البنوك المرخصة وحصص الارباح المتأتية عن الاستثمار في سندات الدين العام والسندات التي تصدرها
المؤسسات العامة بكفالة الحكومة كما تعفى فوائد القروض الخارجية التي تقترضها الحكومة او التي تقترضها المؤسسات العامة
بكفالة الحكومة وفوائد التسهيلات الائتمانية التي تمنحها المؤسسات المالية الاجنبية للبنوك المرخصة في المملكة من
ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية اللتين تستحقان عليها.

المادة 10

الفصل الرابع
رأس المال الاجنبي
المادة (10) معاملة رأس المال الاجنبي كرأس المال المحلي:-
أ- يعامل رأس المال الاجنبي المستثمر في اي مشروع او مشروع مصدق سواء اكان استثماره مستقلا عن رأس المال المحلي ام
بالأشتراك معه معاملة رأس المال المحلي وتضمن الحكومة لرأس المال الاجنبي التمتع بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي
تمنح له بمقتضى هذا القانون كما تضمن له عدم نقصان تلك الاعفاءات والتسهيلات او المساس بها بمقتضى اي تشريع لاحق.
ب- على كل شخص يرغب في استثمار رأس مال اجنبي في اي مشروع ان يقدم طلبا على النموذج المقرر الى الوزير وان يرفق الطلب
بأية تفاصيل او وثائق ضرورية.

المادة 11

المادة (11) تقدير قيمة رأس المال الاجنبي اذا كان حقوقا معنويا او عنيا: –
اذا كان رأس المال الاجنبي المستورد حقوقا معنوية او عينا تعيد اللجنة تقدير قيمته وتحديدها نهائيا خلال ثلاثة اشهر
من تاريخ استيراده عن طريق تدقيق الوثائق ودراسة اسعار السوق العالمية والتشاور مع الخبراء.

المادة 12

المادة (12) تسهيلات تحويل ارباح وفوائد رأس المال الاجنبي الى خارج المملكة:-
يجري ، بموافقة اللجنة ، تحويل الارباح التي تنتج عن رأس المال الاجنبي الذي استورد واستثمر بمقتضى هذا القانون في
اي مشروع في المملكة او الفوائد التي تنتج عن رأس المال الاجنبي اذا كان قرضا الى خارج المملكة.

المادة 13

المادة (13) تسهيلات تحويل رأس المال الاجنبي الى خارج المملكة:-
أ- يجري ، بموافقة اللجنة ، تحويل رأس المال الاجنبي الذي استورد واستثمر بمقتضى هذا القانون الى خارج المملكة على
ثلاثة اقساط سنوية متساوية بعد مرور سنتين من تاريخ مباشرة المشروع الذي استثمر فيه رأس المال الاجنبي او العمل.
ب- بالرغم مما ورد في الفقرة (ا) يجوز للجنة ان توافق على تحويل رأس المال الاجنبي دون التقيد بالمدة والاقساط المنصوص
عليها في تلك الفقرة.

المادة 14

المادة (14) قانون مراقبة العملة الاجنبية:-
أ- يخضع تحويل العملة الاجنبية الى المملكة او منها الى قانون مراقبة العملة الاجنبية.
ب- يجري تحويل الارباح والفوائد ورأس المال الاجنبي الى خارج المملكة بالعملة الاجنبية التي استورد فيها او بأية عملة
اجنبية اخرى.

المادة 15

المادة (15) تحويل رواتب وتعويضات المستخدمين غير الاردنيين الى خارج المملكة:-
للمستخدمين (بفتح الدال ) غير الاردنيين الذين يعملون في الوظائف الفنية والادارية العليا في المشاريع ان يحولوا سبعين
في المئة من رواتبهم وتعويضاتهم الى خارج المملكة.

المادة 16

الفصل الخامس
واجبات اصحاب المشاريع المصدقة
المادة (16) الواجبات:-
على اصحاب المشاريع المصدقة ان يقوموا بما يلي:
1- مسك دفاتر حسابات اصولية بمقتضى قانون التجارة وقانون الشركات.
2- حفظ سجل خاص على النموذج المقرر تدون فيه جميع التفاصيل المتعلقة بالموجودات الثابتة التي اعفيت من الرسوم الجمركية
على المستوردات ورسوم الاستيراد والرسوم الاضافية الاخرى بمقتضى البند (1) من الفقرة (ا) من المادة السابعة
3- تقديم ميزانية وحساب ارباح وخسائر على النماذج المقررة الى الوزير سنويا خلال اربعة اشهر من نهاية سنة المشروع
المالية بشان تلك السنة
4- تقديم تعهد على النموذج المقرر الى الوزير ببيع منتجات المشروع المعدة للاستهلاك المحلي بالاسعار التي تقررها وزارة
الاقتصاد الوطني بعد دراسة تكاليف الانتاج والاسعار العالمية للبضائع المماثلة وتكاليف النقل
5- السماح لاي موظف مفوض خطياً من قبل الوزير بأن يدخل اي مكان يقوم فيه مشروع مصدق وان يدقق الموجودات الثابتة والبضائع
المخزونة والنقد والسجلات الحسابية والفواتير والمستندات والمذكرات والوثائق الاخرى التي تتعلق بالمشروع المصدق ،
وتزويده بأية تفاصيل او معلومات يراها ضرورية بهذا الشأن من اجل تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة
بمقتضاه.

المادة 17

الفصل السادس
احكام عامة
المادة (17) الغاء الاعفاءات:-
أ- لمجلس الوزراء على تنسيبات اللجنة ان يلغي الاعفاءات الممنوحة بمقتضى هذا القانون الى مشروع مصدق اذا اقتنع بان
المشروع جرى اعتباره مشروعا مصدقاً سنداً الى اساس كاذب او معلومات مضللة او اذا لم يساعد في تحقيق هدف هذا القانون
والانظمة الصادرة بمقتضاه ، وينشر قرار المجلس في اعلان في الجريدة الرسمية ويحرم المشروع من اعتباره مشروعا مصدقا
اعتبارا من تاريخ القرار المذكور.
ب- اذا الغى المشروع على الوجه المبين في الفقرة (ا) يجب على اصحابه ان يدفعوا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الاعلان
في الجريدة الرسمية جميع مبالغ الضرائب والرسوم التي كانوا قد اعفوا منها بمقتضى الفقرتين (ا،ج) من المادة السابعة.

المادة 18

المادة (18) استعمال الموجودات في مشروع خلاف المشروع المصدق:-
أ- لا يجوز استعمال الموجودات الثابتة المشار اليها في البند (1) من الفقرة (ا) من المادة السابعة في اي مشروع خلاف
المشروع المصدق الا بعد اخذ موافقة اللجنة ودفع الرسوم الجمركية على المستوردات ورسوم الاستيراد وجميع الرسوم الاضافية
الاخرى التي تستحق عليها فيما لو لم تمنح الاعفاء عند استيرادها.
ب- اذا ظهر بأن الموجودات الثابتة المشار أليها اّنفا استعملت في مشروع غير المشروع المصدق وان اللجنة لم تعط موافقتها
يجب دفع ضعفي الضرائب والرسوم المذكورة.

المادة 19

المادة (19) استعمال الابنية والاراضي في مشروع خلاف المشروع المصدق:-
أ- لا يجوز استعمال الابنية والاراضي المشار اليها في البند (3) من الفقرة (ا) من المادة السابعة في اي مشروع خلاف
المشروع المصدق الا بعد اخذ موافقة اللجنة ودفع ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات وضريبة الاراضي خارج مناطق
البلديات التي تستحق عليها فيما لو لم تمنح الاعفاء.
ب- اذا ظهر بأن الابنية والاراضي المشار اليها اّنفا استعملت في مشروع غير المشروع المصدق وان اللجنة لم تعط موافقتها
يجب دفع ضعفي الضرائب المذكورة.

المادة 20

المادة (20) عدم تأثير المواد السابعة والثانية عشرة والثالثة عشرة على قرارات مجلس الوزراء الصادرة قبل العمل بهذا
القانون:-
لا تؤثر احكام المواد السابعة والثانية عشرة والثالثة عشرة على أية قرارات اصدرها مجلس الوزراء قبل العمل بهذا القانون
بشأن منح أية اعفاءات او تسهيلات بمقتضى قانون تشجيع وتوجيه الصناعة رقم (27) لسنة 1955 وقانون تشجيع توظيف رؤوس الاموال
الاجنبية رقم ( 28) لسنة 1955 وتعتبر تلك القرارات سارية المفعول ضمن الحدود وبموجب الشروط الواردة فيها.

المادة 21

المادة (21) اصدار الانظمة:-
أ- لمجلس الوزراء أن يصدر الانظمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
ب- للوزير ان يصدر التعليمات الضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 22

المادة(22) الألغاء:-
مع مراعاة ما جاء في المادة العشرين تلغى القوانين التالية:-
قانون تشجيع وتوجيه الصناعة رقم (27) لسنة 1955.
قانون تشجيع توظيف رؤوس الاموال الاجنبية رقم (28) لسنة 1955.
اي تشريع اّخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 23

المادة (23) التنفيذ:-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون كل ضمن اختصاصه بتنفيذ احكام هذا القانون.
1966/12/25

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق